باب من رخص في سؤر الدواب.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: رأيت زيدا يشرب من سؤر بغله.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر الحمار إلا أن يكون فيه لعاب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ((إنما الهر من أهل البيت)).
وقال أبو جعفر: توضأمن سؤرها واشرب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الوضوء بسؤر الحمار، والبغل، والسباع، والسنور، والكلب، والفرس، والبعير، لا بأس بذلك ما لم يتغير للماء طعم، أو تبين فيه نتن أو قذر.
قال أبو جعفر: أما السباع والكلب فلا خير في الوضوء بسؤرها؛ لأنه نجس، وقد نهي عن سؤرها، وأما البغل والحمار فيختلف فيه، وتوقيه أحب إلينا. وأما الفرس والبعير وما يؤكل لحمه، فلا بأس بسؤره، ويكره بوله ما لم يتغير الماء، وأما الهر فلا بأس بسؤرها، ويكره بوله ورجيعه.
صفحہ 55