آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
امالی الامام احمد بن عیسیٰ
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال محمد: إذا كان برجل أذى من رأسه، فاحتاج إلىحلق رأسه، أو احتاج إلى عمامة، أو لبس قميص، أو خفين، أو غيرذلك مما يحتاج إليه المحرم لعلة، أويداوي جرحا بدواء فيه طيب، فالكفارة فيه، كما قال الله لا شريك له: ?ففدية من صيام أو صدقة أو نسك?[البقرة: 196]، فالصيام ثلاثة أيام، والطعام ثلاثة أصواع يتصدق بها على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة يذبحها ويتصدق بها.
قال محمد: وإن شاء صام الثلاثة الأيام جميعا في أول العشر، وأحب إلينا أن لا يصومها حتى يحل من عمرته.
قال محمد: إذا قضى الحج فيصوم متى شاء، السبعة الأيام، إن أقام أو شخص إلى أهله، أو إلى غير أهله.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الكلبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن محمد بن الحسن بن علي: مات بالأبواء وهو محرم فكان فيمن حضره الحسين بن علي، وعبد الله بن عباس، فأجمعوا أن لا يقربوه طيبا، ولا يغطى رأسه.
وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن المحرم يموت. يغطى رأسه؟
فقال: لا. وذكره عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-. إلا أن عائشة كانت ترى ذلك، فمال الناس إلى قولها، وكانت تحب أن تأمر وتنهى.
صفحہ 407