297

امالی الامام احمد بن عیسیٰ

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

قال أحمد بن عيسى: وذلك أن الإمام إمامان: فإمام عدل، وإمام جور. وكل ماعمله إمام العدل من إقامة حكم وقسم بحق، فذلك لازم لإمام الجور أن يعمل بمثله، فإن أقام إمام الجور حدا وحكم بحكم عدل، وذلك أن يقيم على زان حدا، أويقطع سارقا، أويفرق بين امرأة ورجل اجتمعا على سفاح، أويزوج امرأة لا ولي لها، أويقسم قسما كما أمر الله تعالى وسنه نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم-، ثم قام بعده إمام عدل فلا يرد شيئا من ذلك ولا يغيره ولا يبطله.

وكذلك إذا أخذ خراجا أو عشرا، أو صدقة، فعليه أن يضعه حيث أمر الله عز وجل وسن نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم-، فإن لم يفعل ذلك، ولم يمتنع من الأداء إليه، فشاء الرجل أن يحتسب بما أخذ منه، من صدقته وزكاته فإن ذلك له، وإن هو أعاد إخراجه ولم يحتسب بما أدى إليه من ذلك، فهو فضل وبر وأجر.

قال أبو جعفر: وهو قول أبي حنيفة، وحسن، وعلمائنا.

قال أبو جعفر: يخرج زكاة مابقي إن شاء، وإن كان الذي أخذه من الخوارج، أخرج زكاة الجميع ولم يحتسب بما أخذوا.

صفحہ 297