289

امالی الامام احمد بن عیسیٰ

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

قال أبوجعفر: إذا كان النحل في أرض عشر أخذت زكاته فيما يجب في مثله الزكاة، كما قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((في كل عشر قرب قربة))، وأما إذا كان في أرض خراج فليس عليه زكاة كثر أو قل.

قال أبوجعفر: إذا كان لرجل أكوار من نحل، فإنه ينبغي للإمام أن يحميها لصاحبها، وعلى صاحبها أن يؤدي عشرها إلى الإمام، وإن لم يحمها الإمام كان عليه أيضا يؤدي عشرها إلى الإمام إذا سلمت، فلو ضاعت أو سرقت حماها أولم يحمها لم يكن عليه شيء.

قال أبو جعفر: إذا كان العسل في أرض عشر، ففيه عندنا العشر، قال بذلك جماعة من العلماء، وذلك ماروي عن النبي -صلى الله عليه وآلهوسلم-، وعن علي- عليه السلام-.

وقال قوم: ليس في العسل صدقة، كان في أرض عشر أوأرض خراج.

وقال جماعة من العلماء: ليس في العسل شيء إذا كان في أرض خراج قل أوكثر، وإن كان في أرض العشر ففيه العشر.

قال أبوجعفر: وأرض الصلح مثل أرض الخراج، فإذا كانت العسالة في أرض من أرض العشر، فقد ذكر النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- أنه يؤخذ من كل عشر قرب قربة.

صفحہ 289