262

امالی الامام احمد بن عیسیٰ

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

علاقے
عراق

وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذازادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربعمائه فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة، لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، ولايؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب)).

وبه قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما سقت السماء أوسقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر، ولا يكون في الدراهم زكاة حتى تكون خمس أواق، فإن بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم.

قال محمد: البعل: ما ذهبت عروقه في الأرض مثل النخل، والشجر الذي لا يحتاج إلى الماء خمس سنين، والسيل: سيل الوادي، والغيل: الماء الصافي الذي يسيل بعد الوادي القليل.

وبه قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا -عليه السلام- قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

وبه قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغرا، عن الأعمش، عن شقيق، وإبراهيم، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل أربعين من البقر ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة.

صفحہ 262