133

امالی مطلقہ

الأمالي المطلقة

ایڈیٹر

حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

حدیث
ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَّرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَزَالُ أَغْوي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ فِيهِم الْأَرْوَاحُ فَقَالَ رَبُّهُ بِعِزَّتِيِ وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَروُنِي
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِبِ وَأَبِي سَلَمَةَ مَنْصُورِ بْنِ سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ
وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يُونُسَ
فَوَقَعَ لَنَا عَالِيًا عَلَى الطَّرِيقَيْنِ
وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِهِمَا عَنْ عَمْرٍو غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَكَذَا تَرْجَمَ بِهِ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ فَقَالَ عَمْرٌو غَيْرُ مَنْسُوبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَكَأَنَّهُ مَا وَقَفَ عَلَى رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو هُوَ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ لَكِنَّهُ كَثِيرَ الْإِرْسَالِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ مَعَ ثِقَةِ رِجَالُهُ لَكِنْ فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَشْهَدُ لَهُ
وَلَهُ شَاهِدٌ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يَعْلَى فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثِرُوا مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَالِاسْتِغْفَارِ فَإنَّ إِبْليسَ قَالَ يَا رَبِّ أَهْلَكْتُهُمْ بِالذُّنُوبِ فأَهْلَكُونِي بِلَا إِلهَ إِلَّا الله وَالِاسْتِغْفَار

1 / 137