239

آمالی المحاملی

أمالي المحاملي

ایڈیٹر

د. إبراهيم القيسي

ناشر

المكتبة الإسلامية،دار ابن القيم - عمان - الأردن

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢

پبلشر کا مقام

الدمام

٣٦٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا قَالَ: «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ بِهِ، فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ
٣٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: أُتِيَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ: فَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا قَالَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ﷿، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي قَالَ: أَقُولُ: «لَهَا مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ
٣٦٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا، فَأُتِيَ بِهَا بَعْدَ شَهْرٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي» لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: قَضَى ذَلِكَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، فَقَالَ: هَلُمَّ شَاهِدَيْكَ عَلَى هَذَا، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ، رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ

1 / 333