783

امالی

أمالي ابن الحاجب

ایڈیٹر

د. فخر صالح سليمان قدارة

ناشر

دار عمار - الأردن

پبلشر کا مقام

دار الجيل - بيروت

اصناف
dictations
علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
العين (١) في أحد مدلولية (٢) أو أطلقها بإزائه معتقدا ظهورا كظهور رجل في مسماه، أو أطلقها قاصدا التجوز بها في الدلالة على الدراهم أو غيرها معينا، كإطلاق أسد في الدلالة على الرجل الشجاع، كان مخطئا في الوجوه الثلاثة لأنها لم توضع إلا لمعدود مبهم حقيقته. فاستعمالها على غير ذلك استعمال للفظ في غير موضوعه (٣)، وهو غير مستقيم.
[إملاء ١٢١]
[الكلام في منع صرف "أجمع وجمع" وأخواتهما]
وقال ممليا: "أجمع" وأخواه (٤)، و(جمع) واخواه (٥)، مشكل منع صرفه. لأنه إن قيل في "جمع": العدل والصفة، فالعدل مسلم، والصفة غير مستقيم، لأنها من باب التوكيد، وهما بابان متغايران يتميز كل واحد منهما بخاصته، فلا يستقيم أن يكون أحدهما فرعا (٦) للآخر. فإذا بطل أن يكون صفة فالعدل وحده لا يستقيم وإن قيل: العدل والتعريف. فالتعريف المعتبر في منع الصرف هو العلمية، وهذه ليست باعلام، فلم يصح كون العلمية علة فيها. والكلام في "أجمع" فيما ينضم إلى وزن الفعل من صفة أو تعريف كالكلام في "جمع" فيما انضم إلى العدل من الصفة أو التعريف، ولا شك في إشكال ذلك.

(١) العين: النقد. اللسان (عين).
(٢) أي: دنانير (ذهب)، أو دراهم (فضة).
(٣) في د: موضعه.
(٤) أكتع وأبتع، ومعهما أبصع.
(٥) كتع وبتع، ومعهما بصع.
(٦) في الأصل وفي ب، د: نوعا، وهو تحريف.

2 / 808