امالی المرتضی

Al-Sharif al-Murtada d. 436 AH
53

امالی المرتضی

أمالي السيد المرتضى *

تحقیق کنندہ

محمد أبو الفضل إبراهيم

ناشر

دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م

واحدة من الصفتين تقتضى المدح مجتمعا؛ مع أنّ كل واحدة لا تقتضيه على سبيل الانفراد. وليس بمنكر أن يقتضي الشيء غيره بشرط متى وجد حصل المقتضى، وإذا لم يحصل (١) لم يحصل مقتضاه، ونفى السّنة والنوم والظلم عن الله تعالى إنما كان مدحا بشروط معروفة على نحو ما ذكرناه؛ وهذا التلخيص فى هذا الموضع أولى وأحسم للشّبه (٢) مما تقدّم ذكره.

(١) فى نسخة بحواشى الأصل، ت، ف: «لم يوجد». (٢) حاشية ت (من نسخة): «للشبهة».

1 / 24