التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

Hasan bin Muhammad Mashat d. 1399 AH
68

التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

تحقیق کنندہ

فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار الكتاب العربي-بيروت

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

لبنان

اصناف

أبي اسحاق فَقيل عَنهُ عَن عِكْرِمَة وَقيل عَنهُ عَن الْبَراء وَقيل عَنهُ عَن الْأَحْوَص وَقيل غير ذَلِك ومثاله فِي الْمَتْن حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال حَقًا سولى الزَّكَاة هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَهَذَا الْمِثَال كَاف فِي الايضاح فَلَا يعْتَرض بِإِمْكَان الْجمع بِحمْل الأول على الْمَنْدُوب وَالثَّانِي على الْوَاجِب لِأَنَّهُ لَيْسَ من دأب المحصلين وَحكمه الضعْف لإشعاره بِعَدَمِ ضبط رَاوِيه أَو راوته فاجتنبه ثمَّ إِذا كَانَ فِي اسْم رجل وَأَبِيهِ وَكَانَ ثِقَة فَهُوَ غير ضَعِيف

1 / 93