التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

Saleh Al-Sheikh d. Unknown
75

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

قال المصنف (١/٣٤٧): (ثبت عن ابن عباس، قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضًا أنقص منه، ولا تربح مرتين رواه سعيد) انتهى. قال مُخرجُه (٥/٢٢٣): ١٣٨٧ - (لم أقف على سنده) انتهى. قال مُقيدُه: وقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضًا بأنقص ولا تربح مرتين. رواه عن سعيد ابن حزم في " المحلى ": (٩/٤ - ٥، ط. منيرية) وساق ماذكرته. ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٨/١٦ - ١٧) قال: أخبرنا ابن عيينة به. قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.

1 / 80