التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

Saleh Al-Sheikh d. Unknown
62

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

قال المصنف (١/٣٠٠): (روى الأحنف بن قيس " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد) انتهى. قال مخرجه (٥/١٠٢): ١٢٦٢ - (حسن، ولم أره في المسند للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى أحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضًا (٨/٥٠٥) وقد أخرجه البيهقي في " سننه ": (٩/١٩٦) .. إلخ) انتهى. قال مقيده: وقفت على إسناد أحمد، رواه الخلال في " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر ﵁ شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. قال: وحدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر ﵁ اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة.. إلخ) انتهى. نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٧٨٢) .

1 / 67