الربا
الربا
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
على خيبر، فجاءه بتمر جنيب (جيد)، فقال: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» (١)؛ ولأن المقاصة في مثل هذا البيع ولو كانت في زمان ومكان البيع، قد تؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، وذلك محرم، لما روى مسلم رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد». وفي رواية عن ابن سعيد: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء» (٢).
اللجنة الدائمة
س: قال السائل: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وَزَنَها وقال: إن ثمنها ١٥٠٠ ريال، واشتريت منه حليًا جديدًا بمبلغ ١٨٠٠ ريال، هل يجوز أن أدفع له ٣٠٠ ريال فقط (الفرق)، أم آخذ ١٥٠٠ ريال، ثم أعطيه ١٨٠٠ ريال مجتمعة؟
جـ: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل سواء بسواء وزنًا بوزن يدًا بيد بنص النبي ﷺ، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ولو اختلف
_________
(١) البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، برقم ٢٢٠١، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٣.
(٢) فتاوى إسلامية، ٢/ ٣٨٩، والحديث تقدم تخريجه.
1 / 50