157

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

ناشر

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

موضعه (١).
أدلة القول الثالث:
استدل أهل القول الثالث: بأن القنوت بعد الركوع قنوت في غير محل القنوت، فلا يصح (٢).
الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.
إذا تذكر القنوت بعد الشروع في السجود فإن العلماء مختلفون في حكم سجود السهو لمن تركه، على أربعة أقوال:
القول الأول:
يشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.
وهو المذهب عند الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد وهي المذهب (٤).
وقال به الحسن في رواية، والأوزاعي، وحماد، وهُشيم (٥)،

(١) ينظر: النووي: المجموع (٣/ ٤٣٨).
(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٩).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٨).
(٤) رواية عبد الله، وصالح. ينظر: عبد الله، المسائل (٩٤)، وصالح، المسائل (٢/ ٣٠٦)، والمرداوي، الإنصاف (٣/ ٦٨٠).
(٥) هُشيم بن بشير السُّلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس، مات عام ١٨٣ هـ. ابن حجر، التقريب (١٠٢٣).

1 / 158