القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
72

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

ناشر

دار الفكر. دمشق

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

سورية

اصناف

- شرعا: قصد البيت الحرام. للتقرب إلى الله تعالى، بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص من حج. أو عمرة (الحسين الصنعاني) الحج الاصغر: الذي ليس فيه وقوف بعرفة. ويسمى العمرة. الحج الاكبر: هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة وفي القرآن الكريم: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله) (التوبة: ٣) ويوم الحج الاكبر: يوم النحر. وقيل: يوم عرفة. الحج المبرور في قول الحسن البصري: هو أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة. - في قول القرطبي: هو الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل. - في قول بعض العلماء: هو الذي لم يخالطه شئ من الاثم. - في قول بعضهم: أن لا يكون فاسدا. الحجة: المرة من الحج. -: شحمة الاذن. الحجة: البرهان. (ج) حجج. وفي الكتاب العزيز: (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحصة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد) (الشورى: ١٦) الحجة: المرة من الحج. (ج) حجج. ومنه: حجة الوداع: وهي آخر حجة للرسول ﷺ للبيت الحرام. -: السنة. وفي التنزيل الكريم: (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك) (القصص: ٢٧) ذو الحجة: شهر الحج. وهو آخر الشهور العربية. المحجة: جادة الطريق. حجر عليه - حجرا: منعه من التصرف في ماله. فهو محجور علهى. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، لكثرة الاستعمال، فيقولون: محجور، وهو سائغ. - عليه الامر: منعه منه. احتجر: حجر. حجر الارض، وعليها، وحولها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة، ونحوها، لحيازتها. - الشئ: ضيقه. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة ﵁ قال: " قام رسول الله ﷺ إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي ﷺ قال للاعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله ". أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين. التحجير: مصدر. - في المجلة (م ١٠٥٢): وضع الاحجار، وغيرها. في أطراف الاراضي من واحد، لاجل أن لا يضع آخر يده عليها. الحجر: المنع. - في الشريعة: هو منع الانسان من التصرف في ماله. (ابن قدامة) . - شرعا: منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر، وجنون، ورق. (ابن عابدين) . - في اصطلاح الفقهاء: منع مخصوص، بشخص

1 / 77