القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
40

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

ناشر

دار الفكر. دمشق

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

سورية

اصناف

بيع التلجئة: (انظر ل ج أ) بيع التولية: (انظر ول ي) بيع الثنيا عند الاباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا. بيع الحصاة: بيع الخيار: (انظر خ ي ر) البيع الصحيح عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه. - في المجلة (م ١٠٨): هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا. بيع العرايا: (انظر ع ر ي) بيع العينة: (انظر ع ي ن) بيع العزر: (انظر غ رر) البيع الفاسد: (انظر ف س د) بيع المساومة عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه. - عند الاباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الاجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا. بيع المضامين: (انظر ض م ن) (البيع المطلق في المجلة (م ١٢٠): بيع المال بالثمن. البيع المكروه اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. (ابن عابدين) . بيع الملاقيح: (انظر ل ق ح) . بيع الملامسة: (انظرل م س) . بيع المنابذة: (انظر ن ب ذ) . البيع المنعقد عند المالكية هو اللازم. - في المجلة (م ١٠٦): هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور. وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف. البيع غير المنعقد في المجلة (م ١٠٧): هو البيع الباطل. البيع الموقوف عند الحنفية. هو ما تعلق به حق الغير. - في المجلة (م ١١١): بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي. البيع النافذ في المجلة (م ١١٣): بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.

1 / 45