98

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

اصناف

٨. عن علي ﵁: (أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي ﷺ والآخر عن نفسه. فقيل له. فقال: أمرني به يعني النبي ﷺ فلا أدعه أبدًا) رواه الترمذي وأبو داود (١)، وسيأتي الكلام على تخريجه في مبحث الأضحية عن الميت.
ومما يدل على أفضلية التضحية بالكبش، أن الصحابة ﵃ كانوا يقتدون بالرسول ﷺ في تضحيته بالكبش، كما في حديث أنس ﵁ السابق وفيه: (كان النبي ﷺ يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين).
فهذا يدل على اتباع أنس ﵁ للرسول ﷺ في التضحية بالكبشين، كما يدل الحديث أيضًا على مداومة الرسول ﷺ على التضحية بالكبش (٢).
وعن يونس بن ميسرة بن حلس قال: (خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله ﷺ إلى شراء الضحايا. قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال: اشتر لي هذا. كأنه شبهه بكبش رسول الله ﷺ) رواه ابن ماجة وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح (٣).
وصححه الشيخ الألباني (٤) ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي (٥).
وعن النعمان بن أبي فاطمة ﵁: (أنه اشترى كبشًا أعين أقرن، وأن النبي ﷺ رآه فقال: كأنَّ هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم. فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي ﷺ من هذه الصفة، فأخذه النبي ﷺ فضحى به) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي (٦)
كما أن أدلة الفريقين الأول والثالث فيها نظر.
أما الآية الأولى وهي قوله تعالى:﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴿.
فالبدن هي الإبل التي تُهدى إلى الكعبة فليست الآية في خصوص الأضحية.

(١) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٦٥، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٤٤.
(٢) انظر فتح الباري ١٢/ ١٠٦.
(٣) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٤٦.
(٤) صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٢٠٠.
(٥) المستدرك ٤/ ٢٥٤.
(٦) مجمع الزوائد ٤/ ٢٣.

1 / 99