* الوجه الثالث: أنَّ هذه المعاملة يربحُ فيها الدائن على المستدين قبل أن يشتري السلعة، بل يربحُ عليه في سلعة لم يعرفا نوعها وجنسها فيربحَ في شيء لم يدخلْ في ضمانه.
وقد نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمنْ، وقال: "الخراجُ بالضّمانِ" ١، وقال: "لا تبعْ ما ليس عندك" ٢. وهذا كله بعد التسليم بأنَّ البيع الذي يحصل في المداينة بيع صحيح، فإنَّ الحقيقة أنَّه ليس بيعًا حقيقيًّا، وإنما هو بيعٌ صوريٌّ، بدليل أن المشتري لا يقلِّبه ولا ينظرُ فيه ولا يماكسُ في القيمة، بل لو بيع عليه بأكثر من قيمته لم يبال بذلك.
_________
١ رواه أبو داود، كتاب البيوع "٣٥١٠"، والترمذي كتاب البيوع "١٢٨٥"، وصحيحه، والنسائي، كتاب البيوع "٤٤٩٠"، وابن ماجة، كتاب التجارات
"٢٢٤٣"، وأحمد "٦/٤٩".
٢ رواه أبو داود، كتاب البيوع "٣٥٠٣"، والترمذي، كتاب البيوع "١٢٣٢"، والنسائي، كتاب البيوع "٤٦١٣"، وابن ماجة، كتاب التجارات "٢١٨٧"،
وصححه الألباني في الإرواء "٥/١٢٩٢".