وقتذاك-.
فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.
أما الجماع فإنها لا تقوى عليه.
وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلًا) انظر كتابه (تحرير الوسيلة ٢/ ٢٤١ مسألة رقم ١٢).
جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدوا أنهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.
فسأله أحدهما قائلًا: سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟
نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرًا ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبًا.
قال له الإمام: أنت سني إذن؟
قال الشاب: نعم.
قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.
فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريبًا غريب في هذه الديار فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟
فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة