59

الكشف المبدي

الكشف المبدي

تحقیق کنندہ

رسالتا ماجستير للمحققَيْن

ناشر

دار الفضيلة

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٢ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

وقوله ﷺ: «إذَا بلغَ الماء قُلَّتين فلا يحمل الخَبَث» . ومثلَ قولهم فيمن طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح فقد بطلت صلاتُه. وهذا مخالف للحديث الصحيح: «مَن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومَن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» . وما أبردَ ما أوَّل به الطحاوي هذا الحديث حيث قال: «من أدرك» يعني: من الإدراك؛ وهو البلوغ، لا من الإدراك الذي هو من إدراك الشّيء! يعني: تحصَّل عليه. وما أبعدَ ما عَلَّل به صدر الشريعة في كتاب «الوقاية» له؛ فإن ذلك تعليل في مقابلة النص، ومتى وُجِدَ النصّ فلا قياس ولا تعليل، ولِمَ لم يفرق بين الصبح والعصر وكلّه أمرٌ واحدٌ؟! ومثل قولهم: إذا اشترى المُصَرَّاة ثم أراد ردَّها فلا يلزمه شيء. مع قوله ﷺ: «يردّ معها صاعًا من تمر» . إلى غير ذلك. ومثل

1 / 92