الإمامة العظمى - الريس
الإمامة العظمى - الريس
ناشر
(دار البرازي - سوريا)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٧ هـ
پبلشر کا مقام
(دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)
اصناف
(^١) قال الغزالي في المستصفى (ص: ٢٤٥): «الثالث: دليل الإجماع، ويخصَّصُ به العام، لأنَّ الإجماعَ قاطعٌ لا يمكن الخطأ فيه، والعامُّ يتطرق إليه الاحتمال، ولا تقضي الأمة في بعض مسمَّيات العموم بخلاف موجب العموم إلَّا عن قاطعٍ بلَغَهُم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد به العموم، أو في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم والإجماعُ أقوى من النصِّ الخاص، لأنَّ النصَّ الخاص محتملٌ نسخه، والإجماعُ لا يُنسَخ، فإنه إنما ينعقد بعد انقطاعِ الوحي» اهـ. وقال ابن قدامة في روضة الناظر (٢/ ٦٢): «فإنَّ الإجماع قاطعٌ، والعام يتطرقُ إليه الاحتمال؛ وإجماعُهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلَّا عن دليلٍ قاطعٍ بلَغَهُم في نسخِ اللفظ إن كان أُريد به العموم، أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم» اهـ.
1 / 102