92

الفرائض

الفرائض

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

[أسماء المسألة المشتركة ووجه تسميتها] (جـ) أسماء المسألة المشتركة ووجه تسميتها: لهذه المسألة عدة أسماء منها ما يأتي: الأول: المشركة والمشتركة لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. الثاني: اليَمِّية: لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر: (هَبْ أبانا حجرًا في اليم) . الثالث: الحجرية لما تقدم في الفقرة السابقة. [الخلاف في المشركة] (د) الخلاف في المشركة. اختلف في تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث في هذه المسألة على قولين: القول الأول: انهم لا يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة ﵃، منهم علي وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. القول الثاني: أنهم يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة ﵃، منهم عمر وعثمان وهو قول مالك والشافعي. [الأدلة والترجيح] الأدلة: استدل أهل المذهب الأول: بقوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأوْلى رجل ذكر» (١) . ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعصبة ما تبقي الفروض، ولم تبق الفروض في المسألة المشركة شيئا، والإخوة الأشقاء عصبة وليسوا أصحاب فرض فيسقطون.

(١) سبق تخريجه.

1 / 97