الفرائض
الفرائض
ناشر
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢١هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ناشر
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢١هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها. (٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة. (٣) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
1 / 11