53

الفرائض

الفرائض

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

سلطنتیں
آل سعود
أو الجمع من الإخوة.
دليل هذا الشرط:
(أ) دليل اشترط وجود الفرع:
دليل ذلك قوله تعالى:. . . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] (١) .
(ب) دليل اشتراط وجود الجمع من الإخوة:
دليل ذلك قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] (٢) .
[ثانيا شروط الأب]
ثانيا: شروط الأب: يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] (٣) .
[ثالثا شروط ولد الأم]
ثالثا: شروط ولد الأم: يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.
الشرط الثالث: أن يكون منفردا.
ودليل هذه الشروط قوله تعالى:. . ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢] (٤) .
فالمراد بالإخوة فيها أولاد الأم بالإجماع.

(١) سورة النساء ١١.
(٢) الآية السابقة.
(٣) الآية السابقة.
(٤) سورة النساء ١٢.

1 / 57