46

الفرائض

الفرائض

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

[الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث]
[شروط إرث الثلث]
[أولا شروط الأم]
الموضوع الرابع عشر
الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: ١ - الأم.
٢ - الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين.
قال في الرحبية:
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث
وقال:
وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (١)
وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد
شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] (٢) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا

(١) المين: الكذب.
(٢) سورة النساء ١١.

1 / 50