178

الفرائض

الفرائض

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل. توزيع الموقوف: ١ - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة. ٢ - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد. ٣ - وإن ولد غير ذلك (١) فالموقوف له.

(١) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.

1 / 185