16

الفرائض

الفرائض

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح. المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة. دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (١) . المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا. دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله ﷺ: «لا توارث بين أهل ملتين» (٢) .

(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦ / ٢٢٠. (٢) سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر ٣ / ٢٢٨ / ٢٦١١.

1 / 20