157

الفرائض

الفرائض

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

من غير عكس إجماعا، لتحقيق شرط الإرث في المتأخر دون المتقدم. الحالة الثالثة: أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى. الحالة الرابعة: أن يعلم المتأخر لا بعينه. الحالة الخامسة: ألا يعلم المتقدم من المتأخر، بل يجهل الأمر. وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يخلو الورثة من حالين: (أ) أن يدَّعي كل منهم تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وحينئذ يتحالفون، فيحلف كل منهم على إبطال ما ادعاه الآخر، ثم يعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، كمن تداعيا ولم توجد بينة، أو تعارضت البينتان. (ب) أن يتفقوا على جهالة الأمر، وفي هذه الحالة اختلف في توارثهم على قولين: القول الأول: أنهم لا يتوارثون بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين الحكم بموته دون الذين ماتوا معه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول جماعة من الصحابة ﵃. القول الثاني: أنهم يتوارثون وهذا مذهب الحنابلة. الأدلة: دليل القول بعدم التوريث: أن قتلى اليمامة وصفين لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل ميراث كل

1 / 164