العاشر: إباحته،
فلو كان مغصوبا بطل [1].
الحادي عشر: إجراؤه [2] على العضو،
فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، اما في المسح فيجزي.
الثاني عشر: اباحة المكان،
فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه اعاده وما بعده (62).
وواجب الغسل اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس
ان كان مرتبا، ولجميع البدن ان كان مرتمسا مستدامة الحكم الى آخره.
وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى الله، ويجوز للمختار [3] ضم الرفع والاجتزاء به.
الثاني: غسل الرأس والرقبة
وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر المانع [4].
الثالث:
غسل الجانب الأيمن.
الرابع: غسل الجانب الأيسر
، ويتخير في غسل العورتين مع اي جانب شاء، والاولى غسلهما مع الجانبين.
صفحہ 45