الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).
والغاية في الثلاثة [1] الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران [2] بغاية دخول المجنب وشبهه [3] المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة [4]، ويختص الغسل بالصوم [5] للجنب وذات الدم.
والاولى التيمم مع تعذر الغسل [6]، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.
صفحہ 42