54

الأذان والإقامة

الأذان والإقامة

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

وقال الحافظ في موضع آخر: «... لفظ الأمر في رواية مسلم (١) تمسَّك به من يدَّعي الوجوب، وبه قال الحنفية، وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور» (٢). والأقرب - والله تعالى أعلم - أن إجابة المؤذن، والقول مثل ما يقول سنة مؤكدة ينبغي لكل مسلم سمعه أن يجيبه إلا لمانعٍ يعذر به؛ ولهذا قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: «... ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ... فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة ...» إلى آخره، ثم يدعو» (٣).

(١) يعني قول النبي ﷺ في حديث عمرو بن العاص: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ ...» [مسلم، برقم ٣٨٤]. (٢) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٥، وانظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين ﵀، ٢/ ٧٥. (٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ١٢٩.

1 / 55