92

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

ایڈیشن نمبر

العاشرة

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ

اصناف

في «الموطأ»، وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن، عن أبي موسى: «أن النبي ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبته أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها» رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا قال: «إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة» رواه أحمد وأبو داود. س ١٧٦: بين حد عورة الحرة البالغة مع ذكر الدليل. ج: كلها الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها، لحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أم سلمة: «أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها»» رواه أبو داود، وقال ﷺ: المرأة عورة رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. س ١٧٧: بين حكم الصلاة في ثوب واحد وفي ثوبين، واذكر الدليل. ج: أما الصلاة في ثوب واحد فصحيحة، وليس في ثوبين، لما ورد عن أبي هريرة ﵁ أن سائلًا سأل النبي ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: «أو لكلكم ثوبان» رواه الجماعة إلا الترمذي، وعن جابر «أن النبي ﵊ صلى في ثوب واحد متوشحًا به» متفق عليه؛ وأما الدليل على استحباب الصلاة في ثوبين، فلما روي ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبين فليصل فيهما؛ فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به» رواه أبو داود، وعن عمر أنه قال: «إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص».

1 / 92