الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
ایڈیشن نمبر
العاشرة
اشاعت کا سال
١٤١٢ هـ
اصناف
على حسب الإمكان في كل غسلة … ويكفي مرور الماء على الأرض فافتدى
وإن شق قلع اللون أو صرف ريحها … بغسل ليعفى عنهما لا تشدد
س ١٠٠: ما مثال النجاسة الخفيفة؟ وما صفة تطهيرها؟ وما الدليل على ذلك؟
ج: مثالها: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام بشهوة، وصفة تطهيرها غمرها بالماء؛ لحديث أم قيس بنت محصن: «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله» رواه الجماعة.
وفي حديث أبي السمح أنه ﷺ قال: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وفي حديث أم الفضل أنه ﷺ قال: «ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وفي حديث علي أنه ﷺ قال: «بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل» قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلًا جميعًا. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. قال الناظم ﵀:
وبول الغلام انضحه ما لم يغذه … طعام وبول الطفلة اغسله واعدد
س ١٠١: بأي شيء تطهر الأرض ونحوها إذا تنجست بمائع أو بما له جرم وأزيل؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل.
ج: يجزى في تطهير أرض وصخر وأجرنة وأحواض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير وما تولد منهما مكاثرتها بالماء حتى يذهب لونها أو ريحها إن لم يعجز، لما ورد عن أنس بن مالك قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ، إذ جاء أعرابي فقام يبول، فقال أصحاب
1 / 50