الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
ایڈیشن نمبر
العاشرة
اشاعت کا سال
١٤١٢ هـ
اصناف
وضوء المسلم وإن لم يجد ماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله.
س ٩١: بين حكم الصلاة عند عدم الماء والتراب وعند عدم التمكن من استعمالها.
ج: حكم الصلاة صحيحة، لما روت عائشة ﵂ أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجالًا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معه ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله ﷺ شكوا ذلك إليه، فأنزل الله ﷿ آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك ولا أمرهم بالإعادة، فدل على أنها غير واجبة؛ ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة بعدمه كالسترة؛ ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
قال في «مختصر النظم»:
وصل لفقد الترب والماء ولا تعد … على المذهب المختار في الكل فاهتد
١٩ - صفةُ التيمم
س ٩٢: ما صفة التيمم؟
ج: صفته: أن ينوي ثم يسمي ويضرب الصعيد بيديه، ثم يمسح بها وجهه وكفيه، لما ورد عن عمار بن ياسر أن النبي ﷺ قال: «في التيمم ضربة للوجه واليدين» رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: «أن النبي ﷺ أمره بالتيمم للوجه والكفين» روا الترمذي وصححه وتقدم أدلة النية والتسمية في الوضوء والتيمم بدل عنه.
س ٩٣: ماذا يعمل من وجد ماء يكفي بعض طهره؟ وما حكم صلاة من صلى بالتيمم في أول الوقت، ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باق لم يخرج؟
ج: أما الأول فيستعمل الماء ويتيمم، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
1 / 46