149

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

ایڈیشن نمبر

العاشرة

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ

اصناف

لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه» رواه الترمذي، ولقوله في حديث ابن عباس: «فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» رواه أبو داود وابن ماجه. س ٢٦٧: ما حكم القنوت لغير الوتر؟ ج: يكره قنوته في غير الوتر، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء، لما روى مسلم عن أنس «أن النبي ﷺ قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه» وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه مرفوعًا، وعن أبي مالك الأشجعي قال: «قلت لأبي إنك قد صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث» رواه أحمد بإسناد صحيح، والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم وليس فيه في الفجر؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون سن الإمام الوقت خاصة القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة، وقيل: ويقنت نائبه اختاره جماعة لقيامه مقامه، وقيل: وكل مصل. اختاره الشيخ تقي الدين. س ٢٦٨: كم عدد الرواتب؟ وما هو الدليل على عددها؟ ج: قيل: إنها عشر، لما ورد عن ابن عمر ﵄ قال: «حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح» متفق عليه، وقيل: للظهر أربع قبلها، لما ورد عن علي «كان النبي ﷺ يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين»، وعن عائشة «أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها» رواهما الترمذي.

1 / 149