130

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

ایڈیشن نمبر

العاشرة

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ

اصناف

ج: ما ورد عن معقيب عن النبي ﷺ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: «إن كنت فاعلًا فواحدة» رواه الجماعة، وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» رواه الخمسة، وفي رواية لأحمد: «سألت رسول الله ﷺ عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى، فقال: «واحدة أودع»». س ٢٣٣: ما الدليل على كراهة فرقعة الأصابع، وتشبيكها، ومس اللحية، وكف ثوبه، والاستناد بلا حاجة، وعقص الشعر وكفه وفرقعة الأصابع؟ ج: ما ورد عن علي مرفوعًا: «لا تقعقع أصابعك في الصلاة» رواه ابن ماجه، وعن كعب بن عجرة «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله ﷺ بين أصابعه» رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك: «تلك صلاة المغضوب عليهم» رواه ابن ماجه. وأما الدليل على كراهة مس اللحية، فلأنه من العبث وتقدم دليله، وأما كف الثوب والشعر، فلما ورد عن ابن عباس قال: «أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين» أخرجاه. وأما الدليل على عقص الشعر، فهو ما ورد عن ابن عباس «أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحل وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف»» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن رافع قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل ورأسه

1 / 130