100

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

ایڈیشن نمبر

العاشرة

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ

اصناف

وكالأمة اجعل من تراهق حرة … كذا من حوت تبعيض عتق مؤبد وحظر تعاطي الكشف حتى لنزرها … لغير طبيب أو ختان مؤكد ويكفي احتمال لا حقيقة رؤية … ورأى المصلى فرجه مثل أبعد ويكره ستر الوجه فيه وأنفه … وستر فم أو لف كم على اليد وما يشبه الزنار يكره مطلقًا … ولا بأس في شد الإزار لِسُجد ويحرم جر اللبس للخيلاء من … فتى مطلقًا بل في الصلاة فأكد وما بين نصف الساق والكعب سنة … ويكره منها هابط مع مصعد ويحرم تصوير لحى ولبسه … وتعليقه لا فرشه مع توسد ويكره ما فيه صليب مصور … وهذا جميع للرجال ونهد وابريسما صوفًا أو لغالب احضرن … للبس ذكور أو فراش ومسند سوى علم كالكف غير مزيد … وقال أبو بكر ولو رقم عسجد وما غالب منه المباح محلل … ولا تعتبر غير الظهور المجرد ولكن أبح لبس الحرير لحكة … برد وسقم ثم في حرب جحد وجيب وسجف والرقاع مباحة … وحشو به أو في الضرورة عدد ويكره قاني حمرة ومعصفر … وما زعفروا أو شبه لبس النهد ولا بأس في لبس السواد وأحمر … وصوف وكتان وبالأبيض ارتد ٣٣ - استقبال القبلة س ١٨٩: ما الدليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه لعاجز ومعذور ومتنفل راكب سائر في سفر أو في صلاة خوف إذا اشتد الخوف؟ ج: الدليل قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾، وفي حديث المسيء، قال النبي ﷺ: «فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة»، وعن عمر قال: «بينما الناس بقباء إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي ﷺ

1 / 100