745

Signs of Hadith

أعلام الحديث

ایڈیٹر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

ناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

سلطنتیں اور عہد
غزنوی سلطنت
(٢١) (بابُ ما لاَ يلبَسُ المُحرِمُ من الثيَابِ)
٣٤٢/ ١٥٤٢ - قال أبو عبدِ الله: حدَّثنا عبدُ اللهِ بِنُ يوسُف، قالَ: أخبرنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بن عُمَرَ، أنَّ رَجلًا قالَ: يا رسول الله! ما يَلبسُ المُحرم من الثِّياب؟ قالَ رسولُ اللهِ، ﷺ، " لا تَلبسوا القُمصَ، ولا العَمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ إلا أحَدٌ لا يجِدُ نعلينْ فليَلبس خُفَّينِ وليقطَعهُما أسفلَ من الكَعبين، ولا تَلبسُوا من الثيابِ شيئًا مسَّه زَعفرانٌ، أو ورسٌ.
قلت: قد حُرِّمَ على المُحرم أن يلبسَ العَمامةَ والبرنُسَ، فدَخلَ في معناهما كُلُّ ما يغَطِّي الرأسَ من قلنسُوةٍ وَعِصابةٍ يعصبُ بِها رأسهُ وكَارةٍ يَحمِلها فوقَ رأسِهِ فَيَعُمه بها في نحو ذلك من الأشياء.
وفيه: أنه إذا لم يجد نَعلين، وعليه خُفّضان، قطَعهما أسفل من الكَعبين، ولم يكن عليه لذلك شيءٌ، وقد زَعمَ بعضُهم أنَّ

2 / 842