بَابُ الْمِرَاءِ
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِابْنِهِ: «يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالْمِرَاءَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَهُوَ يُهَيِّجُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ الْعَدَاوَةَ»
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «مِنَ اسْتِحْقَاقِ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ تَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْمَرْءُ صَادِقٌ»
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " لَا تُمَارِ أَخَاكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَقَالَ: لَا أُمَارِي أَخِي إِمَّا أَنْ أُغْضِبَهُ وَإِمَّا أُكَذِّبَهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ شُرْبُ الْخُمُورِ وَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ»