حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثٌ، وَلَا يَحِلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ مُضِيفِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ حَقٌّ لَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَضَافَهُ فَهُوَ حَقٌّ لَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَضَافَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ⦗٥١٣⦘ الْأَعْرَجُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: نَزَلَتْ ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨] إِنَّ رَجُلًا أَضَافَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلًا فَأَسَاءَ قِرَاهُ، فَتَحَوَّلَ عَنْهُ، فَجَعَلَ يُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا أَوْلَاهُ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ بِمَا أَوْلَاهُ