98

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

لأحاديث أخرى، مثل حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"١ وحديث أمِّ سلمة ﵂ في زواجها برسول الله ﷺ حيث قالت: "دخل عليَّ رسول الله ﷺ بعد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي، فقلت يا رسول الله: إنَّه ليس أحد من أوليائي شاهدًا، فقال: "إنَّه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك". قالت: قم يا عمر فزوِّج النبي صلى الله عليه وسلّم٢. وذلك إمَّا لترجيح هذين الحديثين ونحوهما لصحَّتهما - عندهم- خاصَّة حديث ابن عباس ﵄ إذ لا خلاف في صحَّته. وإمَّا جمعًا بين هذه الأحاديث، وحديث "لا نكاح إلا بوليٍّ" وما في معناه٣. وقد أجيب عن ذلك بأنَّ حمل النفي على الكمال والاستحباب خلاف الأصل في النصوص الشرعيَّه؛ إذ الأصل فيها نفي الحقيقة الشَّرعية؛

١ شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/١١)، وسيأتي تخريجه كاملًا ص (١٦٧) . ٢ شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/١١-١٢) . ٣ المصدر السابق نفسه (٣/١٣)، وفتح القدير لابن الهمام (٣-٢٥٩-٢٦٠) .

1 / 107