104

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

فهذا الحديث نصٌّ في بطلان إنكاح المرأة نفسها بغير إذن وليِّها، وهو شاهد قويٌّ لحديث أبي موسى المتقدم بلفظ "لا نكاح إلا بوليٍّ" وقد جاء مصرِّحًا بهذا اللفظ أيضًا في بعض طرق هذا الحديث عند الطيالسي. وهذا الحديث عامّ في كلِّ امرأة، فقد أكَّد النَّبي ﷺ عمومه بلفظ "أيّما" التي هي من صيغ العموم، فشمل كلَّ امرأة صغيرة أم كبيره، بكرًا أم ثيِّبًا، في سلب ولاية النكاح عنها من غير تخصيص لبعضهنَّ دون بعض. وكذلك أكَّد النَّبي ﷺ حقيقة دلالته على بطلان النِّكاح بدون وليٍّ بلفظ "باطل" ثلاث مرات، مبالغة في تأكيد بطلان إنكاح المرأة نفسها بدون وليِّها، وأنَّ ولاية نكاحها حقٌّ من حقوق وليِّها١. مناقشة الاستدلال بهذا الحديث. وقد أُورد على سند هذا الحديث ودلالته على اشتراط الولاية في النكاح جملة اعتراضات، يمكن حصرها بالتتبّع فيما يلي:

١ انظر في دلالة هذا الحديث على اشتراط الولاية في النكاح: القرطبي (٣/٧٣-٧٤)، معالم السنن للخطابي (٣/٢٧)، سبل السلام (٣/١١٨)، نيل الأوطار (٦/١٣٦)، فيض القدير للمناوي (٣/١٤٣- ١٤٤) .

1 / 113