100

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

فلم يبق إلا طريق الجمع بين حديث "لا نكاح إلا بوليٍّ" وما في معناه، وحديث "الأيمُّ أحقُّ بنفسها" وما في معناه، وهذا ما لا بدَّ منه، ولكن لكلٍّ وجهته في الجمع بينهما، وسيأتي بيان ذلك والمختار منها في مناقشة أدلة الحنفية -إن شاء الله تعالى-١. وأمَّا القول بأنَّ لفظ "الوليّ" مجمل: فهذا هو ما اعتمده الطَّحاوي في شرح معاني الآثار، حيث قال: "إنَّه لو ثبت٢ عن النبي ﷺ أنَّه قال: "لا نكاح إلا بوليٍّ" لم يكن فيه حجَّة لما قال الذين احتجُّوا به لقولهم في هذا الباب؛ لأنَّه يحتمل عدَّة معان: فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا: إن ذلك هو أقرب العصبة إلى المرأة. ويحتمل أن يكون ذلك الوليُّ: من توليه المرأة من الرجال قريبًا كان أو بعيدًا. وهذا المذهب يصح به قول من يقول: لا يجوز للمرأة أن تتولَّى عقد نكاحها، - وإن أمرها وليُّها بذلك - ولا عقد نكاح غيرها، ولا يجوز أن يتولَّى ذلك إلا الرِّجال..

١ ص (١٦٩) وما بعدها. ٢ قال ذلك: بعد ترجيحه لرواية شعبة وسفيان المرسلة على رواية إسرائيل ومن تابعه المتصلة، وقوله: إنَّه لا يعدُّ ذلك- أي الإرسال- طعنًا ولكنَّه من باب الإلزام. انظر (٣/١٠ شرخ معاني الآثار) .

1 / 109