Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
بالبداهة والوجدان، وليست هي بحاجة - بغية الكشف عنها- إلى الاستدلال والتماس البرهان.
٢- خبر الواحد:
وهو الذي يرويه عن المعصوم راوٍ واحد أو أكثر من واحد ولكن لم يبلغوا به مستوى التواتر.
وينقسم هذا الخبر إلى قسمين:
أ- قطعي الصدور:
وهو الذي اقترن بما يفيدنا العلم (القطع) بصدوره عن المعصوم.
والفرق بين هذا الخبر والخبر المتواتر هو أن الخبر المتواتر يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم بنفسه، بينما لا يفيدنا خبر الواحد المقترن ذلك بنفسه، وإنما بمساعدة القرينة.
ب- ظني الصدور:
وهو الذي لم يقترن بما يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم، وإنما يفيدنا الظن بذلك نتيجة توثيقه من قبل العلماء.
وهو ما اصطلحوا عليه بـ(خبر الثقة) الذي هو موضوع بحثنا هنا.
52