الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ابن حمزة الطوسی d. 560 AH
79

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

اصناف

شیعہ فقہ

العبد، والتاسع: قدمت الصبية، ثم الامة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الحر.

وان كان الصبي ممن لا تجب عليه الصلاة قدم على المرأة.

ومن يصلي على الميت سبعة أصناف: اما كان رجلين، أو رجلا وامرأة، أو امرأتين، أو رجلا جماعة، أو عراة، أو نساء، أو رجالا ونساء خناثى وصبية وعبيدا.

فالاول: يقف المأموم خلف الامام، والثاني: كذلك، والثالث: تقف المؤتمة خلفها، والرابع: يقف المأموم، والخامس: يقف الامام وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم، والسادس: يقف الامام والباقيات عن يمينها ويسارها.

وان كان فيهن حائض خرجت من الصف، ووقفت بارزة من الصف، والسابع: يقف الامام، ثم الرجال، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء.

وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث، الا اذا حضر الاب والابن معا، فان الاب أحق من الابن، والزوج أحق بالصلاة على المرأة.

فان حضر امام عادل، فهو أحق بالصلاة، وليس لاحد أن يتقدمه.

وان حضر هاشمي، وكان أهلا للامامة قدمه الولي استحبابا.

والصلاة في الموضع المخصوص بها أفضل، ويجوز في المساجد، وأفضل الصفوف الاخير.

واذا نوى للصلاة، ورفع يديه بالتكبير، وتشهد الشهادتين بعده، ثم كبر الثانية، وصلى بعدها على النبي - (صلى الله عليه وآله) (عل)، ثم كبر الثالثة، ودعا للمؤمنين (والمؤمنات) (1)، ثم كبر الرابعة، ودعاعلى الميت ان كان ناصبا، وختم الصلاة بها، ودعا له ان كان مؤمنا، وان كان مستضعفا دعا له

صفحہ 119