110

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

اصناف

شیعہ فقہ

غير توان، أو لا يقضي توانيا.

فالاول: يسقط عنه الصوم، ولا يلزمه القضاء بحال، وقال المفيد (1) رضي الله عنه: يلزمه القضاء إذا كان غير مفيق في أول الشهر (2).

والثاني: يلزمه الصوم.

والثالث: يلزمه الافطار، فان لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء.

والرابع: كذلك.

والخامس: يلزم وليه القضاء عنه استحبابا.

والسادس: ان قدر على الصوم صام الحاضر، وسقط عنه قضاء الفائت، وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه، وبمد إن لم يقدر.

والسابع: كذلك.

والثامن: يلزم وليه القضاء عنه وجوبا.

والولي هو أكبر أولاده الذكور، فان كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص، وإن خلف البنت، وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا.

والتاسع: يصوم الحاضر، ويقضي الاول، ولا صدقة عليه.

والعاشر: يصوم الحاضر، ويقضي الاول، ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا.

والعاجز عن الصيام أربعة نفر: الحامل المقرب، والمرضعة، والشيخ الهم، ومن به العطاش.

فالاول والثاني: إن خافتا على أنفسهما، أو على الولد أفطرتا،

صفحہ 150