وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وهو في محله، لأن الموصي إنما يحسب عليه ما فات على الورثة، وهو قيمة التفاوت، لا ما يحصل من ذلك بعد صيرورته للموصى له، فإن الموصى له إنما يصير مالكا للمنفعة المقومة بأجرة المثل بسبب سلطنته على العين في المدة بمقتضى الوصية، لا لأن هذا المال المقوم بأجرة المثل من التركة فات على الورثة فيحسب من الثلث.
وبعبارة أخرى: المحسوب من الثلث فيه ما فات من التركة على الورثة، لا قيمة ما تملكه الموصى له بسبب الوصية، فافهم.
ثم إن حكم اللبن والثمرة من الأعيان المعدومة حكم المنفعة في الاحتمالات المتقدمة، وربما توهم عبارة القواعد تقويم نفس اللبن خاصة (1)، لكن مراده من قوله (خاصة) عدم تقويم العين هنا على الموصى له كما قيل ذلك في المنفعة، لبقاء العين منتفعا بها، وعدم خروجها عن المالية لأجل الوصية باللبن دائما، كما صرح به في العبارة، ويتضح اندفاع هذا التوهم بالتأمل فيما يفهم من عبارة القواعد فضلا عما صرح به، فافهم.
ثم إنه لا يجوز للموصى له وطئ الجارية الموصى له بمنافعها كالجارية المستأجرة، لأن الاستمتاع منفعة لا يبيحها إلا ملك العين، أو العقد بقسميه، أو التحليل على وجه خاص، ولو جعلنا التحليل من ملك العين، فالمراد به تملك الانتفاع الخاص، وهو الاستمتاع بوجه خاص، ولذا لا يصح بلفظ التمليك فضلا عن الإجارة والإعارة.
وليس للوارث أيضا وطؤها، لتعلق حق الغير به، ووطؤها تعريض
صفحہ 101