وصایا
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المتروك عين ينتفع بها، والوصية بالمنفعة تصرف في تلك العين، فيحسب على الموصي ما ينقص من تلك العين، وهي صفة الانتفاع في المدة المعينة، فيقوم هذا الوصف (1).
ومراد من عبر بعبارة المصنف قدس سره - كما صرح به في الإرشاد (2) -:
تقويم المنفعة قائمة بالعين، فراد بها الوصف. ويشهد لذلك جمع المصنف قدس سره بهذه العبارة بين حكم المنفعة المؤبدة والمؤقتة، مع أن تقويم المنفعة لا يستقيم في المؤبدة إلا قائمة بالعين، بمعنى تقويم العين منتفعا بها ومسلوبة المنفعة.
ثم إن كيفية إخراج التفاوت من الثلث: أن يعطى الموصى له ثلث المنفعة الموصى بها، فله في المؤبدة - إذا لم يخلف غير تلك العين - ثلث المنفعة المؤبدة، وفي الموقتة عشر سنين، ثلثها في عشر سنين.
ويحتمل أن يعطى من منفعة العشر سنين مقدارا يكون التفاوت بين وجودها في العين وسلبها ثلثها تفاوت وجود الكل وعدمه، فإذا قيل: إن تفاوت وجود الانتفاع ثلاث سنين وعدمه ثلث تفاوت وجود الانتفاع الدائم أو عشر سنين، أعطيه، ولعل الأول أوضح.
ويظهر من الحلي في السرائر إعطاؤه من المنفعة بقيمة أجرة المثل ما يتحمله الثلث، فيلاحظ ثلث الميت، ويعطى من المنفعة مدة يكون أجرة العين في تلك، ثلث (3) التركة (4).
صفحہ 100