وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الطريق الثاني: القطع بأن له الثلث من الباقي، وحمل الأول على ما إذا لم يتلفظ بلفظ الثلث، كما لو أوصى بعشرة من ثلاثين شاة، أو على ما إذا أوصى بأحد أثلاث العبد المعين، أو على ما إذا أوصى بثلث معين من الدار فاستحق باقيها، أو على ما إذا اشترى ثلثها من زيد وثلثيها من عمرو فأوصى بما اشتراه من زيد وخرج ما اشتراه من عمرو مستحقا، فإن في هذه الصور يكون للموصى له تمام الثلث الباقي (1). انتهى ملخصا.
(ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم، انصرف إلى المحلل) بلا خلاف ظاهر (كما إذا أوصى بعود من عيدانه (2)) إلا أن تعليله في جملة من الكتب بما ذكره المصنف من كونه (تحصينا لقصد المسلم عن المحرم) لا يخلو عن شئ، إن لم يرجع إلى دعوى غلبة إرادة هذا الفرد من لفظ الكلي، لأن مجرد تحصين المسلم عن قصد المحرم لا يصير قرينة مبينة للفظ المجمل. غاية الأمر وجوب الحكم بأنه لم يوص بالمحرم، والتحصين يحصل بهذا.
وأما أنه أوصى بمحلل، فلا دليل عليه، كما لو تردد كلام المسلم بين كونه قذفا للمخاطب، أو إقرارا له، أو تسليما عليه، فإن وجوب التحصين لا يوجب الحكم بكون الكلام إقرارا للمخاطب ليطالبه بالمقر به، أو تسليما فيجب عليه رد سلامه، إلا أن يقال: إن أصالة حمل أمر المسلم على الصحيح مرجعه إلى ظاهر حال المسلم، فهو من قبيل الأمارة الاجتهادية المعتبرة، الصالحة لبيان المجمل، لا الأصول العملية.
صفحہ 90