وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
به (1)، وفي جامع المقاصد: بأنه يصدق على الباقي أنه ثلث عبده (2).
هذا، ولكن تعبير المصنف قدس سره. عن الحكم بلفظ : الانصراف، الظاهر في كون ذلك خلاف مقتضى اللفظ، ثم العدول عن تعليل ذلك ببقاء مصداق الوصية - كما عرفت من التذكرة - إلى قوله: (تحصيلا لامكان العمل بالوصية) أي: محافظة على إرادة معنى يمكن معه العمل بالوصية، ربما يشعر بكون مقتضى ظاهر اللفظ الإشاعة، إلا أنه ينبغي حمل الموصى به على ثلث من أثلاث العبد، نظير الفرد من الكلي، ولا إشكال في وجوب دفع الباقي.
ونحوه ما حكاه في التذكرة عن بعض العامة بقوله: قال بعض الشافعية: إن في المسألة طريقين:
أحدهما (3): أن فيها قولين، أظهرهما أن له الثلث الباقي، لأن المقصود إرفاق الموصى له، فإذا أوصى بما احتمله الثلث أمكن رعاية غرضه فيها، انتهى.
ومعناه: أن غرض الموصي وصول ثلث من العبد إلى الموصى له، وهو معنى إرادة ثلث من أثلاث العبد.
ثم قال: الثاني - ويحكى عن أبي حنيفة ومالك -: أن له الثلث من الباقي، لأن الوصية بالثلث الشائع في الكل، فإذا خرج الثلثان بالاستحقاق للغير بقيت الوصية في الثلث من الباقي، وهو تسع الكل.
صفحہ 89